السيد الخوئي
284
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مقدار الدية ، فلو فرض أن المقدار المعين من قبل الحكومة أقل من المقدار الشرعي هل يجب ، أو يجوز المطالبة بالبقية ؟ الخوئي : نعم يجوز ، والله العالم . س 856 : في مفروض السؤال السابق : لو زاد على المقدار الشرعي للدية هل يجب على من استلم الزيادة ارجاعها إلى الذي دفعها ؟ الخوئي : نعم يجب في فرض عدم رضا المعطي للدية ، والله العالم . س 857 : هل يجوز للولي ألا يقبل الدية ، ويسقطها ، مع فرض وجود وارث غيره قاصر ؟ الخوئي : لا يجوز له ذلك ، والله العالم . س 858 : الوارث الذي يريد المطالبة بالدية ( في فرض كونها على العاقلة ) هل يطالب الجاني مباشرة ، أم يطالب العاقلة ؟ الخوئي : يطالب العاقلة مباشرة ، فإذا لم تكن عاقلة أو امتنعت طولب الجاني ، والله العالم . س 859 : في مفروض السؤال السابق : على فرض جواز مطالبة العاقلة ، هل يجوز للوارث الزام الجاني بدفع الدية ، ثم الجاني يأخذها ( إن شاء ) من العاقلة ؟ الخوئي : لا يلزم الجاني ابتداء ، بل العاقلة ، وإنما يلزم الجاني في المرتبة المتأخرة كما ذكرنا ، والله العالم . س 860 : من يكلف بالدية عند امتناع العاقلة ؟ الخوئي : هو الجاني نفسه ، فإن الدية متعلقة بذمته ، ولا يتوجه إلى العاقلة سوى التكليف بالدفع ، والتحمل عن الجاني ، والله العالم .